الاساسية

المهام والاختصاصات الوزاريه


أهداف ومهام واختصاصات الوزارة

تهدف الوزارة إلى إدارة وتنمية قطاع النفط والغاز و الثروات المعدنية طبقا للدستور والقوانين وخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية والقرارات النافذة.

تتولى وزارة النفط والمعادن  في سبيل تحقيق الهدف الرئيسي للوزارة  ممارسة المهام الاختصاصات التالية:

  1. وضع الإستراتيجيات والسياسات ، والخطط العامة اللازمة لإدارة وتنمية النفط والغاز و الثروات المعدنية وتشجيع الاستثمار في مجالاتها و تنظيم وتنسيق عملية التنفيذ والرقابة عليها.
  2. القيام بالدراسات الاقتصادية والفنية لمكامن النفط والغاز والمعادن.
  3. وضع السياسات والاتجاهات المتعلقة بتسويق و تصدير النفط الخام والغاز وخامات المعادن و المحاجر و الصخور الإنشائية و الصناعية.
  4. وضع وتنفيذ الخطط الإستراتيجية لتوفير احتياط كافي من المشتقات النفطية والتنسيق بشأن ذلك مع الجهات ذات العلاقة.
  5. وضع الدراسات الخاصة بتوفير احتياجات السوق المحلي من المنتجات النفطية والخامات الأولية والوسيطة .
  6. تجديد متطلبات صناعه النفط والغاز والمعادن و المحاجر من المنشآت الصناعية والمرافق اللازمة لها .
  7. التفاوض مع الغير لإبرام الاتفاقيات الخاصة بالاستكشافات والإنتاج والتطوير والاستغلال للنفط والغاز والمعادن وخامات المحاجر .
  8. إصدار الإجازات والرخص وإبرام العقود فيما يتصل باستغلال خامات ، المحاجر والثروات المعدنية طبقا للقوانين والأنظمة النافذة .
  9. إعداد الأنظمة و اللوائح والنظم الخاصة بالمستويات والمعايير المتعلقة بالعمليات النفطية والمعدنية والخدمات المساعدة لها وتصنيف الجهات المشتغلة بها فنيا والرقابة عليها بما يتفق و أصول الصناعة النفطية والمعدنية العالمية وبما يضمن الحفاظ على الثروة النفطية والمعدنية وحماية البيئة وضمان الأمن والسلامة وكفاءة تلك العمليات.
  10. وضع المعايير والإجراءات والقواعد الكفيلة بحسن اختيار الشركات المتقدمة بطلبات للبحث والتنقيب أو الاستثمار في مجالات النفط والغاز والثروات المعدنية للتأكد من قدراتها المالية والفنية للقيام بالنشاط .
  11. الرقابة الفنية والمالية والقانونية على أعمال الشركات في مجال البحث عن الثروة النفطية والمعدنية واستثمارها في الجمهورية طبقاً لما تنص عليه الاتفاقيات والعقود النافذة والتراخيص الممنوحة لهذه الشركات وتسهيل عملها في مجال العمليات التي تقوم بها.
  12. وضع وتطبيق نظام للمعلومات في مجالات نشاطها بالتنسيق مع الأجهزة المعنية وتوثيق البيانات والوثائق القانونية والفنية والاتفاقيات والدراسات الخاصة بأعمال استكشاف وإنتاج و استثمار الثروة النفطية والمعدنية وخامات المحاجر.
  13. إجراء الدراسات والبحوث العملية و الفنية التخصصية في مجالات الصناعة النفطية وتقنياتها و كذا  الاتجاهات العالمية والإقليمية للاقتصاديات المتعلقة بها والإفادة منها بتطوير إدارة نشاط الوزارة والوحدات التابعة لها.
  14. تطوير الخدمات والدراسات والأبحاث و المعلومات الفنية لتنمية مواردها، الوحدات التابعة لها لأغراض الترويج لأنشطتها الاستثمارية.
  15. وضع الخطط و البرامج  التنفيذية لإحلال الكوادر اليمنية في وظائف الإدارة والإشراف والوظائف التخصصية والفنية والإدارية طبقاً للاتفاقيات والعقود النافذة والسياسات المقرة في هذا الشأن .
  16. وضع وتنفيذ برامج تدريب وتأهيل موجهة لإعداد الاختصاصين في الوظائف والمهن الرئيسية في مجالات النفط والغاز و المعادن.
  17. إنشاء المعاهد والمراكز ووحدات التدريب و التأهيل لتنمية المهارات الإدارية والفنية والمهنية للعاملين بقطاع النفط و الغاز والمعادن.
  18. اقتراح نظم خاصة ببعض المهن في العمليات الصناعية المتعلقة بالنفط والغاز. والمعادن يراعى فيها طبيعة ومخاطر هذه العمليات و غيرها من العوامل المتعلقة ببيئة العمل .
  19. تطبيق أنظمة الرعاية الاجتماعية والصحية ونضم السلامة المهنية الخاصة بالعاملين في مجالات . أنشطة الوزارة المختلفة .
  20. تبادل المعلومات المتعلقة بمهام الوزارة مع الوزارات و الجهات الأخرى .
  21. تنميه العلاقة مع الهيئات والمنظمات الدولية و المعاهد المتخصصة في مجال نشاطها .
  22. القيام بأية مهام أو اختصاصات أخرى تقتضيها طبيعة وظيفتها أو ينص عليها في القوانين والأنظمة والقرارات النافذة .

اللائحة التنظيمية لوزارة النفط والمعادن

قــرار جمهوري رقم (40) لسنة  2000م

بشــأن لائحة وزارة النفط والثروة المعدنية

رئيس الجمهورية .

بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية،

وعلى القرار الجمهوري بالقانون رقم ( 20)لسنه 1991 م بشأن قانون مجلس الوزراء.

وعلى القرار الجمهوري رقم (72) لسنه    1998م بشأن تشكيل الحكومة وتسمية أعضائها .

وبناء على عرض وزير النفط و الثروات المعدنية .

وبعد موافقة مجلس الوزراء. .

//قـــــــرر //

الباب الأول

التسمية والأهداف والاختصاصات

مادة ( 1) تسمى هذه اللائحة بـ “اللائحة التنظيمية لوزارة النفط و الثروات المعدنية ” .

مادة(2 ) تهدف الوزارة إلى إدارة وتنمية قطاع النفط والغاز و الثروات المعدنية طبقا للدستور والقوانين وخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية والقرارات النافذة ولها في سبيل تحقيق ذلك ممارسة المهام الاختصاصات التالية.

مهام واختصاصات قيادة الوزارة

مهام واختصاصات الوزير

مادة(3) يتولى الوزير بشكل عام الإشراف على شئون الوزارة وتوجيه هيئاتها ومؤسساتها  وشركاتها التابعة ومرافقها وإداراتها ومكاتبها في جميع أنحاء الجمهورية ويقوم باقتراح وتنفيذ السياسات العامة للدولة والأهداف الإستراتيجية لإدارة نشاط النفط والغاز والمعادن وتنميته ، ويدير الوزارة وينفذ مهامها واختصاصاتها طبقاً للدستور والقوانين وخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية و الأنظمة والقرارات النافذة ويتولى على وجه الخصوص ممارسة المهام والاختصاصات التالية :

قيادة الوزارة في كافة المجالات ويعتبر هو الرئيس الأعلى فيها ويديرها طبقاً لمبدأ المسئولية الفردية والتشاور الجماعي بشأن القضايا الأساسية ويتحمل المسئولية الفردية عن نشاط الوزارة بشكل كامل أمام مجلس الوزراء .

إصدار التوجيهات اللازمة لإدارة وتخطيط مهام وواجبات الوزارة بشكل قرارات أو أوامر أو تعليمات.

الإشراف والتوجيه ومراقبه مرؤوسيه وطلب تقديم التقارير منهم .

إصدار التوجيهات لمرؤوسيه والعاملين في الوزارة و إلى رؤساء المرافق التابعة له مباشرة كما يحق له تعديل أو إلغاء أي قرار يصدر منهم إذا كان مخالفاً للقوانين والنظم والقرارات النافذة أو من أجل تحسين تنفيذ المهام .

الإشراف على وضع خطة الوزارة ضمن خطة مجلس الوزراء ومتابعة تنفيذها ورفع التقارير بشأنها إلى مجلس الوزراء وفقاً للقرارات والنظم النافذة .

الإشراف على وضع الخطط و البرامج التنفيذية لأعمال الوزارة و المرافق التابعة له ومتابعة وتقييم مستوى إنجازها.

تنسيق أعمال وأنشطة الهيئات و المؤسسات والشركات التابعة له وتنظيمها وتنميه إدارتها و أساليب عملها وتأهيل وتدريب العاملين بها للاضطلاع بدورها كوحدات اقتصادية واستثمارية .

الرقابة على أنشطه الهيئات و المؤسسات والشركات التابعة له والتأكد من سلامه تنفيذها للمهام المناطه بها في مختلف جوانب أنشطتها.

تشكيل اللجان الاستشارية ولجان التفاوض ولجان العمل المختلفة عند الضرورة مع تحديد مهامها وحدود صلاحياتها وفقاً للنظم النافذة .

إصدار الأنظمة و اللوائح الخاصة بالعمليات النفطية والمعدنية والخدمات المساعدة لها والنظم الأخرى المتعلقة بالعمليات الصناعية ، بما يضمن الحفاظ على الثروة النفطية و المعدنية، و ضمان سلامه وأمن المنشآت وتحسين أداء وكفاءة العمليات ، ومتابعة تنفيذها  .

إبلاغ رئيس الوزراء أو مجلس الوزراء بالحوادث والمخالفات الجسيمة لنظام الدولة وسلامتها العامة وفقا للقوانين النافذة.

التنسيق مع الوزراء المعنيين تخطيطا وتنفيذا عندما يتعلق الأمر بوزارة أخرى.

التنسيق مع المحافظين فيما يتعلق بقرارات مجلس الوزراء وقرارات وتوصيات السلطة المحلية في مجالات اختصاصات الوزارة .

العمل على تطوير وتنميه التعاون في مجالات النفط والغاز  والمعادن مع الغير وتمثيل الوزارة في الداخل والخارج عندما يكون ذلك في مستوى الوزراء .

القيام بآية مهام أو اختصاصات أخرى تسند إليه بمقتضى القوانين والأنظمة واللوائح والقرارات النافذة.

مهام واختصاصات نائب الوزير

مادة( 4 ) يتولى نائب الوزير المهام والاختصاصات التالية:

يعاون الوزير في أداء مهامه و اختصاصاته تحت إشراف الوزير و توجيهاته .

يتولى مهام الوزير واختصاصه عند غيابه بما في ذلك حضور اجتماع مجلس الوزراء.

يتولى تنفيذ مهام الوزير التي يفوضه أو يكلفه بها.

ب – كما يمارس نائب الوزير بما لا يخل بأحكام الفقرة(أ)من هذه المادة ما يلي :

الإشراف على إعداد البرامج التفصيلية لتنفيذ مهام وخطط الوزارة ويتابع عملية التنفيذ .

يعاون الوزير في الإشراف على إعداد مشروعات النظم واللوائح التنفيذية وفقا للقوانين والقرارات النافذة .

يعاون الوزير في الإشراف على إعداد مشروعات القوانين والأنظمة واللوائح والسياسات المرتبطة بنشاط الوزارة .

يقيم الأعمال والأنشطة المختلفة في الوزارة بالتشاور مع الوكلاء ومديري الإدارات العامة وتقدم المقترحات بشأنها إلى الوزير .

يتابع تنفيذ الإجراءات النظامية الكفيلة بتحقيق الانضباط الوظيفي وتحسين معدلات الأداء .

يدرس التقارير والبحوث والدراسات المتخصصة ويبدي رأيه بشأنها إلى الوزير .

يمثل الوزارة في الداخل والخارج بناء على تعليمات الوزير حينما يكون التمثيل على مستواه .

القيام بأية مهام واختصاصات أخرى تسند إليه بمقتضى القوانين و اللوائح والقرارات النافذة أو بتوجيهات الوزير .

مهام واختصاصات وكيل الوزارة

مادة(5) يتولى وكيل الوزارة ممارسة المهام والاختصاصات الآتية:

الإشراف المباشر على تنفيذ مهام وأعمال الإدارات العامة التابعة له في حدود القوانين والأنظمة النافذة و التوجيهات الصادرة عن الوزير .

التنسيق بين الإدارات العامة الواقعة تحت إشرافه بما يكفل تحقيق الأهداف والمهام الأساسية لعمل الوزارة .

المتابعة اليومية لتنفيذ مهام وأعمال وبرامج الإدارات العامة التابعة له .

التنسيق بين أعمال الإدارات العامة والإدارات التابعة له .

تنظيم عقد الاجتماعات اللازمة بين الإدارات العامة والإدارات التابعة له بغرض التنسيق ومتابعة تنفيذ الخطط والبرامج .

تقييم أعمال ونشاطات الإدارات العامة و الإدارات الأخرى الواقعة تحت إشرافه وتقديم المقترحات اللازمة بشأنها .

إصدار التعليمات التنفيذية والفنية والإدارية في نطاق مهامه وفقا للقوانين واللوائح والأنظمة والقرارات النافذة .

دراسة المقترحات بشأن البرامج التفصيلية لتنفيذ مهام الوزارة من قبل الإدارات العامة التابعة له ومتابعة تنفيذها من قبل المعنيين بها ورفع التقارير عن مستوى ومراحل تنفيذها.

القيام بأية مهام أخرى تقتضيها طبيعة وظيفته أو تسند إليه بمقتضى القوانين واللوائح والأنظمة النافذة أو يكلف بها من قبل الوزير.

مجلس الوزارة تشكيله ومهامه

أولاً: تشكيله:

أولاً مادة (6) يشكل مجلس الوزارة على النحو التالي :

الوزير                                              رئيسا

نائب الوزير                                        عضوا

وكيل الوزارة                                       عضوا

مستشارو الوزارة                                   أعضاء

مدير والإدارات العامة                              أعضاء

أي شخص آخر مختص يرى الوزير ضرورة حضوره اجتماعات المجلس دون أن يكون له صوت معدود .

ثانيا:مهام المجلس :

أ . يتولى المجلس تقديم المشورة في المسائل المتعلقة بنشاط الوزارة وخاصة في الأمور التالية:

خطط العمل السنوية للوزارة .

خطط التنمية الاقتصادية والأبحاث .

الخطة المالية وخطه القوى العاملة .

تطوير مهام الوزارة وتنظيم أعمالها واقتراح تعجيل هيكلها .

المواضيع التي تقدم إلى مجلس الوزراء و التي يرى الوزير ضرورة عرضها على مجلس الوزارة .

تقارير الإنجاز وتقييمها .

مشروعات القوانين و اللوائح والأنظمة المتعلقة بنشاط الوزارة .

أية مواضيع أخرى يرى الوزير ضرورة استشارة مجلس الوزارة بشأنها .

ب . إعداد تقارير سنوية عن نشاط مجلس الوزارة حسب النموذج المطلوب و ترسل في نهاية كل عام إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء .

ج. القيام بأي مهام أو اختصاصات أخرى تسند إليه بمقتضى القوانين و اللوائح النافذة أو تكلف بها من قبل الوزير.

مادة (7) يصدر الوزير اللائحة الخاصة بتسيير أعمال مجلس الوزارة على أن تكون  اجتماعاته بصفة دورية واستثنائية عند الضرورة .

تنظيم الوزارة

البناء التنظيمي

مادة(8)  يتكون الهيكل العام للوزارة من ديوانها العام ومكاتبها وهيئاتها ومؤسساتها وشركاتها العامة التابعة لها في مختلف المحافظات .

مادة(9) يتكون البناء التنظيمي للوزارة من الأتي:

أولاً الوزير ويتبعه مباشرة ما يلي :

مكتب المستشارون

مجلس الوزارة .

مكتب الوزير: ويحدد مستواه التنظيمي بإدارة عامة وتصدر بتحديد مهامه و اختصاصه قرار من الوزير.

الإدارة العامة للرقابة الداخلية و التفتيش.

ب – المؤسسة اليمنية العامة للنفط والغاز ويتبعها الآتي :

شركة توزيع المنتجات النفطية.

شركة مصافي عدن .

الشركة اليمنية للغاز.

الشركة اليمنية للاستثمارات النفطية .

الشركة اليمنية لتكرير النفط .

هيئه استكشاف وإنتاج النفط .

هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية.

ثانياً وكيل الوزارة وتتبعه الإدارات العامة الآتية :

الإدارة العامة للتخطيط والإحصاء والمتابعة.

الإدارة العامة للحسابات النفطية .

الإدارة العامة لشئون الغاز .

الإدارة العامة ليمننة الوظائف .

الإدارة العامة للشئون القانونية .

الإدارة العامة للسلامة المهنية وأمن المنشآت .

الإدارة العامة للأعلام النفطي والمعدني .

الإدارة العامة للمشاريع .

الإدارة العامة للشئون المالية .

الإدارة العامة لشئون الموظفين .

ثالثاً : مكاتب الوزارة في المحافظات .

مادة(10) يتكون مكتب المستشارين من مجموعة من ذوي الاختصاص والخبرة يتولى تقديم المشورة للوزير في مجالات نشاط الوزارة .

مادة( 11) يرأس كل إدارة عامة مدير عام .

————————————–

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى